فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62548 من 67893

عن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت: ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل.

رواه مسلم (2328) .

قال النووي - رحمه الله:

فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب: فتركه أفضل.

"شرح مسلم" (15/ 84) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس.

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ) فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ) .

رواه أبو داود (2146) ، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود".

ذئِرنَ: أي: نشزْن وساءت أخلاقهن.

وفي"عون المعبود" (6/ 130) :

بل خياركم من لا يضربهن، ويتحمَّل عنهن، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربًا شديدًا يؤدي إلى شكايتهن.

انتهى

وينظر للمزيد"اللمعة في حكم ضرب الزوجة"للشيخ نايف بن أحمد الحمد، وقد استفدنا منه في الجواب.

خامسًا:

ليعلم هذا الزوج أن أشنع مخالفاته وأشدها إثمًا وعقوبة: هو صلاته الفجر بعد خروج وقتها، وكل ما فعله من آثام ومنكرات لا يصل للكفر المخرج من الملة، بخلاف هذا الفعل، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفر من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ، وأقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويكفيه قبحًا أن يفعل فعلًا اختلف فيه أهل العلم على قولين أنه مخرج من الملة أو ليس بمخرج، كما ينبغي التنبه إلى أنه لا تُقبل منه صلاته بعد خروج وقتها، ولو أداها ألف مرة!

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله:

أنا حريص على أن لا أترك الصلاة، غير أني أنام متأخرًا، فأوقِّت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحًا - أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة: فإني أستيقظ متأخرًا، أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين، وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عنِّي كثيرًا، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرًا.

فأجاب:

مَن يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها: فهذا قد تعمَّد ترْكها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثيرٍ من أهل العلم كفرًا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر.

أما مَن غلبه النوم حتى فاته الوقت: فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلِّي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو تركها نسيانًا، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكرًا.

أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت: فهذا عمل متعمَّد للترك، وقد أتى منكرًا عظيمًا عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها: فالجمهور يرون: أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت