فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56578 من 82138

نعم، هذا في حال المناظرة، يقول: بدليل متفق عليه بين الخصمين في حال المناظرة، وكما سبق أن أشرنا لكم على أن أحيانا يكون علم المناظرة علم الجدل يدخلون في علم الأصول، حتى في العناوين، كما في عنوان الحاجب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والسبب في هذا -يعني إدخال أو جعل علم الأصول أنه له علاقة بعلم الجدل- أنه دائما ينتقل الخلاف بالمسألة الفرعية إلى الخلاف في المسألة الأصولية.

فمثلا لو -يعني- اختلف مثلا فقيهان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فحين إذن ينتقل الخلاف إلى مسألة قبول خبر الواحد + ينتقل الخلاف فيه، في هذه الحال يتناظران في مسألة قبول خبر الواحد + وينتقل الخلاف من مسألة النقل إلى مسألة أصولية، نعم يا شيخ.

المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث القياس من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه

عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 23 المقطع 24 الكتاب 595

من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه (تابع)

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليلٍ يقول به قياس.

لا، يقول به القائس، إذا ما كان هناك خصم فأهم شيء أن يكون القائس الذي يعني يريد القياس يكون هذا الأصل ثابت بدليل معتبر عنده هو، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، يعني: بدليل معتبر عنده.

من شرط العلة أن تكون مطَّردة في معلولاتها

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ومن شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس:

الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به القصاص -نعم-.

والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.

هذا يسمونه بالنقض، والنقض هل يقدح في العلة أو لا يقدح؟ ومعنى النقض اللي هو تخلف الحكم عن العلة، فهل يعتبر -يعني- مبطلا للعلة وناقضا لها؟ مثلا لوجدنا مثلا من باب التمثيل مثلا، نقول: إن الخمر محرم بعلة الإسكار، فلو فرضنا من باب التمثيل وجدنا شرابا مسكرا أباحه الشرع، نص الشرع على إباحته، فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم، هل يعتبر هذه الصورة ناقضة للعلة، هذا هو النقض.

هذا المقصود والنقض تعريفه: تخلف الحكم عن العلة، أي توجد العلة ولا يوجد الحكم، نعم من أول يا شيخ ... والصحيح أنه -يعني- يعتبر ناقضا إلا -كما ذكر المؤلف- إلا إذا تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط، نعم يا شيخ، ومن شرط العلة ...

ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها.

تطرد، ما معنى الاطراد؟ معناه: الاستمرار، وهو أنه كل ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الاطراد، كل ما وجدت العلة وجد الحكم، نعم ومن شرط العلة ...

ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس، الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوانا، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد.

كالقتل بالمحدد يعني قياسه القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بثقل كالقتل بالمحدد، بجامع ماذا؟ أن كلا منهما عمد وعدوان، الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد، والفرع ما هو؟ القتل بالمثقل، والجامع ما هو؟ أن كلا منهما عمد عدوان، والحكم ما هو؟ ثبوت القصاص، الحكم ثبوت القصاص، فيقول المؤلف: إنه يعني وجدنا أن الأب لا يقتل بابنه فانتقض الحكم وانتقضت العلة، وجدنا أن الأب لو قتل ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقاد به، فهل يعتبر هذه الصورة صورة يعني انتفاء الحكم في حق الأب، نقض لتلك العلة، ولا ليست نقضا؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت