ـ [ابن وهب] ــــــــ [12 - 12 - 07, 09:45 م] ـ
ـ [محبة لطيبه] ــــــــ [12 - 12 - 07, 11:13 م] ـ
بارك الله فيكم أخي ابو يوسف التواب .. المحرِمة ليس لها أن تلبس نقابًا ولا برقعًا ولا شيئًا مخيطًا مما أُعِد لستر الوجه والكفين واعتاد النساء لبسه، فإن فعلت فقد ارتكبت المحظور. ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما.
- (ولا شيئا مخيطًا مما أعد لستر الوجه) ... إذا بماذا نستره؟ .. وهل هناك نص بأن المخيط المعد لستر الوجه يعتبر من المحضورات .... ونرى لعل العلة في النقاب والبرقع أن به فتحات ولأنه مفصل على الرأس؟ أما الغطوه أو الغشوه فهي مما أعد لستر الوجه ولا تكون مفصلة على الرأس والفرق بينها وبين النقاب كبير جد كبير .... والهدف منها أنها تستر الوجه
- (ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما) لو قلنا أن الغطوه أو الغشوه من المحضورات ... فهناك غطاء الرأس والذي في بعض الأحيان نبقي منه جزءًا ونستر به الوجه إما إسدالًا من فوق أو رفعه من الأسفل .... وهذه الطريقة في أغلب الأحيان تلبس لستر الوجه"وجرت العاده لستر الوجه بها".... فماذا نفعل؟!
أتوقع أن أهم شيء أن نبتعد عن النقاب والبرقع وما سواهما فلا حرج علينا لأن الدين يسر ونحن إن لبسنا الغشوه أو الغطوه أو استخدمنا أي طريقه غير النقاب والبرقع فهدفنا الستر ولا نجد أي نص صريح يحرم علينا لبسها أو يعتبرها من المحضورات وهذا أهم شيء ...
اليوم في برنامج الفتاوى على تلفزيون المملكه ذكرت إحدى الاخوات للشيخ هل استخدام الغطوه بالمشد على الرأس يعتبر من المحضورات قال لها هل هو نقاب فيه فتحات قالت لا قال لها يجوز لك والمحضور هو النقاب بالفتحات المتعارف عليه ... بحثت ووجدت فتوى للشيخ ابن العثيمين عن النقاب اوردها هنا:
س 490: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج، فقد كنت قرأت حديثًا بما معناه (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) )، وقرأت قولًا آخرًا لعائشة - رضي الله عنها- وهم في الحج تقول: (( كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا ) )فكيف نجمع بين القولين؟
الجواب: الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المحرمة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقًا سواء مرّ بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج، أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة لكل واحدة من عينيها، وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة ليس فيه أن النساء ينتقبن، وإنما يغطين الوجه بدون نقاب، وهذا أمر لا بد منه إذا مر الرجال بالنساء، فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقًا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه، ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، ولكن تغطيه بغير النقاب.
س 486: هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب تخصه؟
الجواب: يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال، وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئًا من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها. وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد، ويسميان شراب اليدين.
من لم تستر وجهها بحضور الرجال لعلها تأثم ولكن لا فدية عليها لكشفها عن وجهها! وإن نحن أخترنا الستر بغير النقاب والبرقع بالطرق التي ذكرنا والكثير اعتبرها كالنقاب علينا فديه ... !!!
ما أعجب منه أن الكثير خاض في اسدال الثوب مع التركيز على هل يمس أو لا يمس الوجه .... مع أن الحديث لم يذكر الاسدال وهل يمس الوجه أو لا وهل يعد مما جرت العاده لستر الوجه به .. ! ذكر في الحديث أن لا تنتقب المحرمه فقط لا غير ... وما عداه فلا حرج علينا في لبسه
أتمنى أن تُفهم وجهة نظري ....
بارك الله فيكم جميعًا ونفع بكم وزادكم من فضله
هذا والله تعالى أعلم
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [13 - 12 - 07, 03:16 ص] ـ
أختي الكريمة الباحثة عن الحق محبة طيبة
لا تكوني ظاهرية لهذا الحد
فأول الحديث نهى فيه عن لبس العمائم والسراويلات والبرانس: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه وَرْسُ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .
فهل تجيزين له أن يلبس شيئًا مخيطًا مما لم يُذكَر في الحديث؟!! كالطاقية والجزمة ونحوهما
إنما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما كان معتادًا لبسُه مما فصل على قدر العضو لا يجوز للمحرِم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)