فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 5274

قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا [1] .

قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.

قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟

قال: يضيف إليها أخرى.

"مسائل عبد اللَّه" (443)

قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.

ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا [2] .

قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.

"التمهيد"1/ 190

قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.

"النكت والفوائد السنية"1/ 155"فتح الباري"لابن رجب 8/ 318

قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.

"النكت والفوائد السنية"1/ 156

(1) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"3/ 235 (5474) وابن أبي شيبة 1/ 462 (5345، 5354) عن إبراهيم بنحوه.

(2) رواه عبد الرزاق 3/ 234 (5471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت