فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 5274

قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير [1] ، فهل للناس أن يلبسوا؟

فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل أبي داود" (813)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (412)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (344)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟

قال: يصلي ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (448)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.

"مسائل ابن هانئ" (451)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟

قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.

(1) رواه أحمد 3/ 122، والبخاري (2919) ، ومسلم (2076) ، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت