فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 5274

قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها

زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟

قال: هذا قول أصحاب الرأي.

"مسائل أبي داود" (498)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي"صلاة الليل مثنى مثنى" [1] .

"مسائل ابن هانئ" (525)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟

قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.

قلت: يسلم في آخرهن؟

قال: لا يسلم إلا في آخرهن.

"مسائل عبد اللَّه" (316)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟

فقال: ركعتين ركعتين.

"مسائل عبد اللَّه" (317)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (343)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (470) ، ومسلم (749) لكن ليس من طريق الأزدي وأما حديث الأزدي عن ابن عمر فلفظه:"صلاة الليل والنهار. ."بزيادة: النهار.

رواه الإمام أحمد 2/ 26، وأبو داود (1295) ، والترمذي (597) والنسائي 3/ 227، وابن ماجه (1322) وأنكرت هذِه اللفظة مع صحة الإسناد. انظر"الفتح"2/ 479.

(2) رواه عبد الرزاق 2/ 501 (4226 - 4227) ، وابن أبي شيبة 2/ 75 (6634) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت