فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- [1] في تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، [2] . وحديث العيدين: ركعتان [3] . والاستسقاءُ: ركعتان [4] . وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ" [5] ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين [6] .
قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين.
قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان [7] .
"مسائل الكوسج" (433)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟
قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ.
"مسائل الكوسج" (470)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 17، والبخاري (1180) ، ومسلم (729) .
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) رواه الإمام أحمد 1/ 331 - 332، والبخاري (965) ، ومسلم (884) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.
(4) رواه الإمام أحمد 4/ 39، والبخاري (1025) ، ومسلم (894) من رواية عبد اللَّه بن زيد المازني قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه، وجهر بالقراءة، وصلى ركعتين.
(5) رواه الإمام أحمد 5/ 295، والبخاري (444، 1163) ، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة.
(6) رواه مسلم (730) .
(7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 75 (6638) بنحوه.