فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) [1] ؟

قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله [2] .

"مسائل أبي داود" (495)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟

قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه.

"مسائل أبى داود" (499)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن [3] ؟

فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل [4] . وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

قلت له: تأخذ به؟

قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به.

"مسائل ابن هانئ" (199)

قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟

قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر.

"مسائل ابن هانئ" (200)

(1) كذا بالمطبوع، والصواب (هي) .

(2) أخرجه البخاري 9371)، ومسلم (882) وغيرهما، ولفظه: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.

(3) رواه الإمام أحمد 3/ 280، والبخاري (503) ، ومسلم (837) .

(4) يراجع أول حديث في الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت