فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 5274

فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن.

فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر.

"مسائل أبي داود" (60)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟

قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة.

"مسائل ابن هانئ" (91)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟

فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟

قال: لا يمسح عليه.

قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟

قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.

ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء [1] .

ومرة يقول: يغسل رجليه [2] .

ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء [3] .

(1) رواه عبد الرزاق 1/ 210 (811) ، وابن أبي شيبة 1/ 170 (1961) ، (1963) .

(2) رواه عبد الرزاق 1/ 211 (813) ، وابن أبي شيبة 1/ 170 (1960) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 171 (1968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت