فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟

قال: لا أدري، أي شيء هذا.

وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام [1] .

"مسائل أبي داود" (294)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.

"مسائل أبي داود" (295)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟

قال: لا بأس.

"مسائل أبي داود" (296)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (297)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟

قال: لا يصلى خلفه البتة.

"مسائل أبي داود" (299)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟

قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟

(1) هذا الحديث رواه الإمام أحمد 5/ 30، والبخاري (4302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت