فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ قال: أحب إليَّ أن يعيدوا.

قال أحمد: دعها.

قال إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (331)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه؟ فنهيتهم.

قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا، بالسُّنةِ قائمٌ.

قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن حضير [1] -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (332)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صَلَّى بقومٍ جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: تجزئه ولا تُجزئهم.

قال أحمد: بلى إن الني صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"إذا صَلَّى قَاعدًا فصَلُّوا قُعودًا" [2] .

قال إسحاق: السنة إذا صَلَّى قاعدًا أنْ يُصلُّوا قعودًا.

"مسائل الكوسج" (348)

(1) رواه عبد الرزاق 2/ 462 (4085) عن أسيد بن حضير. وابن أبي شيبة 2/ 116 (7137) . عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-.

(2) رواه أحمد 2/ 314، والبخاري (722) ، ومسلم (414) ، من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت