فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 5274

قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.

قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً [1] .

"مسائل الكوسج" (137)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك -رضي اللَّه عنه- [2] وغيره من أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (253)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟

قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.

وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (255)

(1) فيه حديث ابن عباس، رواه الإمام أحمد 1/ 232، والنسائي 3/ 169، وصححه ابن حبان (2871) ، والحاكم 1/ 335.

(2) علقه البخاري في"صحيحه"قبل الرواية (645) ، ورواه عبد الرزاق 2/ 291 - 292 (3416، 3417) ، وابن أبي شيبة 2/ 113، والبيهقي 3/ 70 بلفظ: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت