قلت: فالجلوس؟
قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود [1] .
"مسائل صالح" (1169)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (265)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟
قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.
ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق [2] ؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.
"مسائل ابن هانئ" (361)
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه عبد الرزاق 2/ 227 (3165) ، وابن أبي شيبة 2/ 235 (8482) ، (8483) ، والطبراني في"الكبير"9/ 274 (9370) ، قال الهيثمي في"المجمع"2/ 274: رواه الطبراني بأسانيد بعضها ساقط فيه رجل، وفي هذِه الطريق جابر الجعفي، والأكثر على تضعيفه.