فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 5274

وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله خصي قال: خدم جماعة في الدار نصلي جمعيًا ونقدم خادمًا يصلي بنا؟

قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا.

قال: إذا كان عذر فنعم.

"مسائل أبي داود" (340)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك تشديدًا كثيرًا:"لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة" [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (378)

قال حنبل: قال أحمد: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض.

"الانتصار"2/ 476

نقل عنه البرزاطي في رجل في سوقه مسجد لا يصلي فيه إلا الظهر والعصر، ويسأله أهل سوقه أن يصلي بهم فيه هاتين الصلاتين، قال: أحب له أن يخرج يصلي مع الناس في مساجد الجماعة التي يصلي فيها الصلوات الخمس.

"بدائع الفوائد"4/ 47

قال حرب: قلت لأحمد: فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟

قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجدٌ يؤذن فيه ويقام.

"فتح الباري"لابن رجب 3/ 171

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 370، والبخاري (644) ، ومسلم (651) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت