السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.
"التمهيد"3/ 280 - 282،"الاستذكار"4/ 360 - 363،"طرح التثريب"3/ 22
قال أبو العباس النسائي: سمعت أحمد يقول: سجدتا السهو قبل السلام زيادة كان أو نقصانًا.
"الانتصار"2/ 367
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر، فسبحوا به، فقام، متى يسجد للسهو؟
فقال: قبل السلام.
"المغني"2/ 414
قال حرب: سمعته يقول: السهو على خمسة أوجه: السهو في التحري على حديث ابن مسعود، ويسجد بعد السلام والتشهد، وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (سجدهما قبل السلام) [1] ولا يتشهد. وفي حديث ابن بحينة (سجدها قبل السلام ولا يتشهد) [2] وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث (سجد بعد التسليم ويتشهد فيهما) .
وقال: كل سهو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأتي به قبل السلام؛ لأنه أصح في المعنى، فإنه ترك سجدة أو فاتحة الكتاب.
"النكت والفوائد السنية"1/ 83
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 72، ومسلم (571) .
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 345، والبخاري (829) ، ومسلم (570) .