فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 5274

قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسي سجدة من أربع ركعات، فذكر وهو في التشهد؟

فقال: بطلت تلك الركعة، ويقوم فيأتي بركعة وسجدتي السهو.

"طبقات الحنابلة"1/ 49

قال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام؟

قال: يعود فيقعد، ثم يسلم ويسجد. قيل له: فإن خرج؟

قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد.

"طبقات الحنابلة"2/ 556

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل سها، فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟

قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد.

وذكر أبو عبد اللَّه الحديث عن عمر أو غيره، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر [1] .

قال: وأنس جهر فلم يسجد [2] .

وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال صالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه؛ ولأنه جبر لما ليس بواجب.

"المغني"2/ 428

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 312 (3573) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 319 (3647) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت