قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسي سجدة من أربع ركعات، فذكر وهو في التشهد؟
فقال: بطلت تلك الركعة، ويقوم فيأتي بركعة وسجدتي السهو.
"طبقات الحنابلة"1/ 49
قال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام؟
قال: يعود فيقعد، ثم يسلم ويسجد. قيل له: فإن خرج؟
قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد.
"طبقات الحنابلة"2/ 556
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل سها، فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟
قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد.
وذكر أبو عبد اللَّه الحديث عن عمر أو غيره، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر [1] .
قال: وأنس جهر فلم يسجد [2] .
وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال صالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه؛ ولأنه جبر لما ليس بواجب.
"المغني"2/ 428
(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 312 (3573) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 319 (3647) .