فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟

قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (388)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا زاد على التشهد -تشهد ابن مسعود- شيئًا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام.

"مسائل ابن هانئ" (395)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لو أن رجلًا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (396)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها أن يقرأه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول ركعة. وسها أيضًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر بعد أنه قرأ سورة؟

قال: لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا سها أن يقرأ {بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (302)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى صار في الركعة الثانية؟

قال: فإنه لا تجزئه تلك الركعة حتى يأتي فيها بسجدتين.

"مسائل عبد اللَّه" (303)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في الركعة الثانية فقام، فذكر من بعد قيامه أنه قد سها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت