قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة [1] ؟
قال: لعله يقول من الشك.
"مسائل أبي داود" (365)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟
قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.
قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟
قال: يعيد ويعيدون.
"مسائل أبي داود" (366)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أصدق ذو اليدين؟" [2] .
"مسائل أبي داود" (367)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث:"لا غرار في صلاة ولا تسليم" [3] ؟
قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.
"مسائل أبي داود" (371)
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 19، وأبو داود (579) ، والنسائي 2/ 114، عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (592) .
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 235، والبخاري (482) ، ومسلم (573) من حديث أبي هريرة.
(3) أخرجه أبو داود (928) وأحمد 2/ 461 والحاكم 1/ 264. ونقل أبو داود في"السنن"تفسير أحمد هذا أيضًا. =