وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أعاد فليس في نفسه منه شيء.
قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلاته باطلة.
فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة.
"تهذيب الأجوبة"ص 891،"الروايتين والوجهين"1/ 129.
قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد، بطلت صلاته.
قال: ما أجترئ أن أقول هذا.
وقال في موضع آخر: هذا شذوذ.
"المغني"22/ 28،"جلاء الأفهام"ص 472.
قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟
قال: بما جاء في الخبر.
قلت له: أوليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" [1] ؟
قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر.
"مجموع فتاوى ابن تيمية"22/ 474
قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه.
"بدائع الفوائد"4/ 53
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 382، والبخاري (835) ، ومسلم (402) ، من حديث أبي هريرة.