فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 5274

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟

قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره.

"المغني"2/ 167

قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا.

"الفروع"1/ 421،"معونة أولي النهى"2/ 123

قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟

قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة.

"الفروع"1/ 423،"معونة أولي النهى"2/ 128

نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة.

"الفروع"1/ 548

قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟

قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.

ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي.

وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟

فقال: هذا حديث منكر.

وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت