فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 5274

قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (258)

قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران) ، وآخر (الفرقان) ؟

قال: لا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (262)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد [1] ، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة.

وأما أبو بكر الصّديق -رضي اللَّه عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا} الآية [2] .

قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.

قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه؟

قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.

"مسائل ابن هانئ" (265)

(1) رواه الإمام أحمد 5/ 307 والبخاري (776) ومسلم (451) .

(2) رواه مالك في"الموطأ"ص 71، وعبد الرزاق 2/ 109 (2698) ، والبيهقي 2/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت