وقال: يروى عن جابر بن عبد اللَّه قال: في كل ركعة قراءة، قال أبي: لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة.
"مسائل عبد اللَّه" (279)
قال خطاب بن بشر: وقال له أبو عثمان الشافعي: تذهب إلى الحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟
فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة".
"العدة في أصول الفقه"2/ 618 - 619
نقل عنه جعفر بن محمد في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: يعيد الصلاة.
"العدة في أصول الفقه"5/ 1546
ونقل حنبل عنه: لا تجزئ ركعة حتى يقرأ فيها فاتحة الكتاب.
ونقل ابن القاسم عنه: إذا نسي الفاتحة يعيد.
"الانتصار"2/ 193
قال إبراهيم بن أبي طالب: سألته عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام؟
قال: يقرأ الفاتحة.
"الفروع"1/ 428
روى حرب عنه فيمن نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ قرأنًا؟
قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن.
قال وسمعته مرة أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزة، وعلى صاحبها أن يعيدها.
وروى عنه أبو طالب: من نسي أول ركعة، ثم ذكر في آخر ركعة أنه لم