ليست بحجةٍ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ.
قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: عدلتمونا بالحمار [1] ؟ !
"مسائل الكوسج" (288)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقطعُ الصلاة؟
قال: الكلبُ الأسودُ أخشى أنْ يقطع.
قيل له: إن في حديث أبي ذرٍ [2] الحمارَ والمرأةَ؟
فقال: جاء لذاك -يعني فيما أُري: أراد حديث عائشةَ كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ بين يديه، وحديثُ ابن عباسٍ [3] : جئتُ على حمارٍ والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي فنزلتُ بين يدي الصفِّ -قال: ولم يجئ لهذا -يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخُه [4] .
"مسائل أبي داود" (318)
قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟
قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي فمررت على أتان فلم ينهني [5] .
"مسائل ابن هانئ" (319)
(1) رواه إسحاق ابن راهويه (1487) ، وأحمد 6/ 44، والبخاري (508) ، ومسلم (512) .
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 149، ومسلم (510) .
(3) سبق تخريجه.
(4) انظر:"فتح الباري"لابن رجب 2/ 706.
(5) لم أقف عليه.