فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 5274

قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

"فتح الباري"لابن رجب 3/ 6

وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه.

وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟

قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء [2] .

وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك.

قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور [3] .

"فتح الباري"لابن رجب 3/ 229، 230

قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة.

قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه [4] . وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.

"فتح الباري"لابن رجب 4/ 109

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (384) ، ومسلم (512) .

(2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 398 (4578) .

(3) روى ابن أبي شيبة 2/ 156 (7584) عن بكر بن قيس عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى القبور، وقال: بيت نار.

(4) لم نقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت