وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم.
قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.
قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة.
قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟
قال: لا بل عرضًا.
وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا.
"المغني"3/ 86
قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة [1] .
"المغني"3/ 89
قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟
قال: نعم، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك، وابن عمر [2] .
"فتح الباري"لابن حجر 3/ 217
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 399، وأبو داود (2016) ، والنسائي 5/ 235، وابن ماجه (2958) ، وابن خزيمة 2/ 15 (815) ، وابن حبان 6/ 127 (2363) وغيرهم من حديث المطلب بن أبي وداعة.
قال الألباني: الحديث المذكور ضعيف؛ لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب، وقد اختلف عليه في إسناده. . . اهـ"تمام المنة"1/ 303.
(2) رواه الإمام أحمد 2/ 4، والبخاري (430) ، ومسلم (502) من حديث ابن عمر.