فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 5274

فقال: صلاة ولا حج.

"مسائل عبد اللَّه" (160)

قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر: أن حنبل حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن الذمي إذا أسلم، قلت له: ترى أن يطهر بالختانة؟

قال: لا بد له من ذلك.

قلت: فإن كان كبيرًا أو كبيرة؟

قال: أحب إليّ أن يتطهر لأن الحديث:"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة" [1] .

قال اللَّه: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] .

قيل له: فإن كان يُخاف عليه؟

قال: وإن كان يخاف عليه، كذلك يرجى له السلامة.

وقال حنبل في موضع آخر: قيل لأبي عبد اللَّه: فالأقلف؟

قال: يختتن.

قيل له: فإن كان شيخًا كبيرًا؟

قال: لا بد له من الطهارة هذِه نجاسة. وذكر نحو المسألة الأولى.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن حبيش بن سندي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الشيخ يسلم، فيخاف أن يختتن؟

قال: حدثنا معتمر عن سلم، وساق قصة الحسن [2] .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 322، والبخاري (3356) ، ومسلم (2370) من حديث أبي هريرة.

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 483 (8562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت