قلت: من ذكره عن هشام بن الغاز؟ قال: حدثوني عنه.
"أحكام أهل الملل"2/ 456 - 457 (1088) ،"أحكام النساء" (38)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم.
وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
"أحكام أهل الملل"2/ 457 (1092) ، و"أحكام النساء" (43)
قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عليه أن تكون القابلة يهودية أو نصرانية، وكتب عمر إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات [1] .
ثم قال: ليس له ذلك الإسناد.
ثم قال: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: الآية 31] .
قرأ علي، ثم قال: وهكذا أخبرك فيه: أن يكون يلي ذلك منها غير أهل دينها.
قلت: فتكره أنت يا أبا عبد اللَّه أن تكون النصرانية واليهودية تُقبل
(1) رواه الطبري في"تفسيره"9/ 307، والبيهقي 7/ 95 من طرق عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نسي، عن عمر. ورواه سعيد بن منصور في"سننه"كما في"تفسير ابن كثير"10/ 220 - 221، والبيهقي 7/ 95 من طريق هشام بن الغاز، عن عبادة ابن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر. . وذكر الألباني الروايتين في"جلباب المرأة المسلمة"ص 115، وقال في الرواية الأولى: رجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن عبادة لم يدرك عمر. وقال في الثانية: رجال ثقات؟ غير نُسي. أهـ