فهرس الكتاب

الصفحة 4958 من 5274

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟ قال: إذا كان عليلًا، على ما سقاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرضى الذين قدموا عليه [1] ، فإنه يشربه إذا كان مريضًا.

"مسائل ابن هانئ" (1808) .

قال ابن هانئ: وسئل عن أبوال الإبل؟ قال: إذا كانت بهم عاهة، رخص لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وألبانها حتى يبرءوا، فإذا كان

على هذِه الصفة شرب أبوال الإبل.

"مسائل ابن هانئ" (1815) .

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل رخص في شرب أبوال الإبل.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: أبوال الإبل لا بأس بشربها لدواء.

قِيل: فإن صار بول بعير في بئر؟ قال: أكرهه.

قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا المسعودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر" [2] .

"مسائل حرب"ص 305، 293

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 177، والبخاري (233) ، ومسلم (1671) من حديث أنس ابن مالك.

(2) رواه الطيالسي 1/ 286 (366) ، والبزار في"مسنده"4/ 283 (1451) وصححه الحاكم 4/ 197 من طريق المسعودي، به ورواه الإمام أحمد 4/ 315 والنسائي في"الكبرى"4/ 194 (6864) من طرق عن قيس عن طارق بن شهاب مرسلًا. وصححه الألباني في"الصحيحة" (518) وقال: صح الحديث مرسلًا ومسندا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت