قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1671) .
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرقية من الفرس والصداع؟
قال: أرجو، أي: أن لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (1672)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يكتبه في شيء، ثم يغسله فيغتسل به؟ قال: لم أسمع فيه بشيء.
"مسائل أبي داود" (1673)
قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهّل.
وقال: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهيةً شديدة جدًّا [1] . وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد.
وقال: سألت أحمد عن رقية العقرب، فلم يَر به بأسًا إذا كان يعرف، أو من القرآن
"مسائل حرب"ص 301 - 302
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 381، وأبو داود (3883) ، وابن ماجة (3530) وصححه الحاكم 4/ 417 - 418، وكذلك الألباني في"الصحيحة" (331) وفيه أن زينب امرأة عبد اللَّه قالت: دخل عبد اللَّه بن مسعود فرأى في عنقي خيطًا، فأخذه فقطعه، ثم قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن الرقي، والتمائم والتولة شرك"الحديث.