فهرس الكتاب

الصفحة 4931 من 5274

قال: إذا غير بقلبه فأرجو.

"الأمر بالمعروف"للخلال (16)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ثنا مُثنى قال: سلمت على أحمد، ووضعت عنده قرطاسًا وقلت: انظر فيها واكتب لي جوابها، وفيها ما تقول إن رأى الرجل الطنبور تباع في سوق من أسواق المسلمين مكشوفة، فأيهما أحب إليك: ذهابه إلى السلطان فيها، أو يأمر بكسرها، أو يكون منه فيها بعض التغيير، أو جلوسه عن الذهاب إلى السلطان وهو يأمر بلسانه وينكر بقلبه؟

فكتب: يغير ذلك إذا لم يخف، فإن خاف أنكر بقلبه، وأرجو أن يسلم على إنكاره.

"الأمر بالمعروف"للخلال (18)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثَنَا جعفر بن محمد النَّسائي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يجب الأمر والنهي على الإنسان؟

قال يا أبا محمد، في هذا الزمان أظنه شديدًا، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلًا.

قلت له:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" [1] ؟

قال: نعم. قال:"بقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

قلت: هذا أشدها عليَّ.

قال:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده".

وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم" [2] . فسكت.

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 10، ومسلم (49) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 247، والبخاري (7288) ، ومسلم (1337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت