فهرس الكتاب

الصفحة 4836 من 5274

قال إسحاق: كما قال، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ لمنْ أقامَ البينةَ.

"مسائل الكوسج" (1883) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم؟

قال: إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ أحدهم أقرعَ بينهم، فإذا كانت في يدِ أحدهما فادعياها جميعًا، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2891) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما؟

قال: الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء، قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه" [1] إنما على هذا اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2908) .

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: جاء رجل يخاصم إلى شريح في سنور. فقال: هات بينتك. فقال: واللَّه لقد علمت ما أجد بينة لسنور

(1) رواه الترمذي (1341) ، والدارقطني 4/ 157 من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يُضَعَّف في الحديث من قِبَل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1078) .

وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"رواه الإمام أحمد 1/ 351، والبخاري (2514) ، ومسلم (1711) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت