فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟
قال: نعم، الزهري يختلف عنه [1] .
قلت: ومن أيضًا؟ قال: شريح [2] وعمر بن عبد العزيز [3] .
"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 211 (375 - 376)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أهل الكتاب؟
فقال: ليسوا بعدول.
قلت: قد أقر اللَّه بشهادتهم؟ قال: في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- يتأول أبو عبد اللَّه الكتاب؟ قال أبو عبد اللَّه: وأنا أذهب إلى أن أجيزها في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- حيث استثبتوا في الوصية.
قال أبو عبد اللَّه: ومن التابعين من يتأول: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قال: من غير العشيرة. يعني: غير عشيرة الرجل.
قال أبو عبد اللَّه: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري [4] ومن أين يعرفونه؟ ! أراد ظاهر الكتاب وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلي شيء.
"أحكام أهل الملل"للخلال 1/ 216 (382)
(1) روي هذا الاختلاف عنه عبد الرزاق 8/ 357 (15526، 15527) .
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 358 (15531) ، والبيهقي 10/ 166.
(3) رواه عبد الرزاق 8/ 358 (15533) .
(4) رواه عبد الرزاق 8/ 360 (15539) ، والبيهقي 10/ 165.