فهرس الكتاب

الصفحة 4668 من 5274

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم.

قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم.

"مجموع الفتاوى"لشيخ الإسلام 35/ 254 - 255.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين [1] ، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق [2] .

"مجموع الفتاوي"35/ 255،"إعلام الموقعين"3/ 57.

نقل عبد اللَّه [3] : أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم.

"الفروع"6/ 352

نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة.

"معونة أولي النهى"11/ 213

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000) ، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 66.

(2) رواه عبد الرزاق 8/ 485 (15998) ، والبيهقي 10/ 68.

(3) لم نقف عليها في"مسائل عبد اللَّه"وهي في"مسائل صالح"بلفظ: وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت