فهرس الكتاب

الصفحة 4648 من 5274

قال: مُد مُد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع.

"مسائل ابن هانئ" (1490) .

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمعهم ويطعمهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا وأُدمًا؟

قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا، أو حنطة، أو شعيرًا.

"مسائل ابن هانئ" (1491) .

قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين؟

قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر.

"مسائل ابن هانئ" (1492) .

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرًا وحنث، عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرًا، ما يأكل هو منه.

"مسائل ابن هانئ" (1506) .

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أبي -يعني: الحارثي الكوفي- عن عافر، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين.

قال: يغدي ويعشي خبزًا ولحمًا، وخبزًا وسمنًا، خبزًا وتمرًا.

"العلل"رواية عبد اللَّه (305)

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فيعطى البر والدقيق؟

فقال: أما الذي جاء فالبر، ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن، جاز.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت