فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (355)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تصلي بحضرة الطعام" [1] ما معناه؟

قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كتف ثم صلى [2] ، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإِقامة فلا يقوم عن العَشَاء، من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر [3] .

"مسائل عبد اللَّه" (300)

قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟

فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت.

وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام.

(1) سبق تخريجه.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 179، والبخاري (208) ، ومسلم (355) .

(3) رواه البخاري (673) ، ومسلم (559) ، ورواه الإمام أحمد 2/ 103 من طريق وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت