فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 5274

قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟

قال: المسكر حرام، أعد صلاتك.

قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟

قال: أعد صلاتك.

"طبقات الحنابلة"2/ 492

قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟

قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.

"المغني"2/ 473

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.

"شرح العمدة"ص 468

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة.

فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك.

قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تصلوا إلى القبور" [1] ، وقال: إسناد جيد.

"شرح العمدة"ص 479،"فتح الباري"لابن رجب 3/ 194

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 135، ومسلم (972) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت