فهرس الكتاب

الصفحة 4355 من 5274

نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.

"الروايتين والوجهين"2/ 333

قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (267)

قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.

"الأحكام السلطانية" (281)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟

قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3343)

نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.

"زاد المسير"2/ 353

= أعطه ثمانمائة درهم.

قال ابن عبد البر في"الاستذكار"22/ 259: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه"الموطأ"، وهو حديث لم يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء، ولا أرى، والعمل به إنما تركوه -واللَّه أعلم- لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها: فأما القرآن. . إلى أن قال: وقد وجوده من قال فيه: عن أبيه؛ فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه. وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه، إلا أن هذِه القصة كانت بعد موت حاطب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت