فهرس الكتاب

الصفحة 4306 من 5274

قلت: هذا في المرأة لزوجها، فما تقولُ إذا أحل جاريته لرجلٍ أو فرجها؟

قال: لا يصلح، ولا تكون له الجارية.

قال إسحاق: كما قال سواء في كليهما.

"مسائل الكوسج" (933)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا أحل له فرجها فوقع عليها فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك ويثبت النسب.

قال أحمد: هذا وطء على شبهة، الولدُ ولده والأمةُ ترجعُ إلى سيدها الأول.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1219)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها، فتقولُ: قد استكرهتُ، أو تزوجْتُ؟

قال: القولُ قولُها.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2528)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الشعبيُّ: أمرأةٌ شَهدَ عليها أربعةُ نفرٍ بالزنا، فنظرَ إليها النساءُ فوجدوها عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها عز وجل!

= والحديث إسناده ضعيف، قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمع محمدًا -يعني: البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وانظر:"العلل الكبير"للترمذي 2/ 614، و"العلل"لابن أبي حاتم 1/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت