فهرس الكتاب

الصفحة 4220 من 5274

ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت [1] .

"الروايتين والوجهين"2/ 274 - 275

نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة [2] .

قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟

قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة [3] .

ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.

"الروايتين والوجهين"2/ 276

نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.

"الروايتين والوجهين"2/ 278

قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟

قال: على قدر الحروف.

(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 361 (26903) .

(2) رواه عبد الرزاق 9/ 331 (17431) ، وابن أبي شيبة 5/ 369 (27054) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 453 (27912) من طريق عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد. قال: فيها نصف الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت