فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 5274

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دمًا فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (277)

قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟

قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله [1] ، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (278)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (279)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟

قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد نهى عنها [2] .

"مسائل ابن هانئ" (280)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟

قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.

"مسائل ابن هانئ" (284)

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 193، ومسلم (288) .

(2) لم أقف عليه مرفوعًا، وإنما روي موقوفًا عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- فرواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6474) ، وابن المنذر في"الأوسط"2/ 299 عن عمر، كما رواه ابن أبي شيبة 2/ 62 (6475) ، وابن المنذر في"الأوسط"2/ 301 عن عليٍّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت