فهرس الكتاب

الصفحة 4156 من 5274

قال إسحاق: كما قال عمر، حديث بشر بن عاصم.

"مسائل الكوسج" (2554)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ إذا أصابَ امرأته بجرحٍ أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟

قال: يُقاد منه بجرحٍ وغيره.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كتاب اللَّهِ عز وجل القصاص.

"مسائل الكوسج" (2566) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ عَالجَ امرأته فكسرَ سنها؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كلما جَامعَهَا كما يجامعُ مثلها فلا شيء عليه، وإن ابتركها حتى انكسرَ سنها مِنْ جِماعِهِ فهو ضامنٌ كما قال الشعبي [1] .

"مسائل الكوسج" (2582) .

وقال في رواية بكر بن محمد النسائي في الرجل يضرب امرأته فيكسر يدها أو رجلها أو يحقرها على وجه الأدب: فلا قصاص عليه.

وقال في رواية أبي طالب، وقد سُئل: هل بين المرأة وزوجها قصاص فقال: إذا كان في أدب يضربها فلا، فإن اعتدى أو جرح أو كسر، يقتص لها منه.

"الأحكام السلطانية" (282) ،"الإنصاف"25/ 246.

(1) رواه عبد الرزاق 9/ 483 (18102) ، وابن أبي شيبة 5/ 410 (27482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت