فهرس الكتاب

الصفحة 4140 من 5274

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال سمعت أبا شريح الكعبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل له قتيل: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ. . ." [1] حديث طويل فيه أنه مخير: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا.

"مسائل صالح" (1254)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قتل الرجل خطأ؟

قال: على عاقلته الدية، تؤدى في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث.

قلت لأبي: فإن كان متعمدًا؟

قال: القود، إلا أن يرضوا بالدية، فلهم الخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

"مسائل عبد اللَّه" (1456)

قال ابن ثواب التغلبي: قال أحمد في رجل قتل رجلًا عمدًا ثم قتل الرجل خطأ: لهم الدية. قيل له: وإن قتل عمدًا؟

قال: وإن قتل عمدًا.

قيل له: فإن قومًا يقولون: إنه إذا قتل إنما كان لهم دمه وليس لهم الدية.

قال: ليس كذلك.

"تقرير القواعد"3/ 51.

(1) رواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه الإمام أحمد 6/ 385، وأبو داود (4504) ، والترمذي (1406) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقد صححه الألباني في"الإرواء" (2220) . وذكر له طريقين آخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت