فهرس الكتاب

الصفحة 4123 من 5274

قال إسحاق: كما قالَ.

"مسائل الكوسج" (2384) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟

قال: لا يُقتلُ به؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2386) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -يعني: سفيان- عن رجلٍ قتلَ عبدًا عمدًا. قال: يقتلُ به.

قال أحمد: لا.

قُلْتُ: عبدُه وعبدُ غيرِه واحدٌ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2623)

قال صالح وسألته: يقاد حر بعبد؟

قال: لا يقاد.

"مسائل صالح" (421)

قال صالح: وإن توقاه أعجب إلي.

قال أبي: أقتل الرجل بالمرأة، ولا أقتل الحر بالعبد، ولا أذهب إلى حديث سمرة [1] ، . . .

(1) رواه أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515) ، والترمذي (1414) ، والنسائي 8/ 20، والبيهقي 8/ 35 من طريق الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عبد قتلناه ومن جدع عبد جدعناه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت