فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 5274

قال لي: أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا؟ قال: بلى. والدية دون دية المسلم. والمجوس لا تنكح نساؤهم، فليس المسلم مثل الكافر.

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل كافرًا؟

قال: لا يقتل مؤمن بكافر.

قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] .

قال: ليس هذا موضعه، علي -رضي اللَّه عنه- يحكي ما في الصحيفة:"لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ"وروي عن عثمان ومعاوية [1] : لم يقتلوا مسلمًا بكافر.

قال الخلال: أخبرنا الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: كأنها كانت في بني إسرائيل: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] . وكأن هده الآية كانت في القصاص. {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] . وكأنها حجة من احتجّ، حيث قال:"لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ".

"أحكام أهل الملل"2/ 395 - 397 (898 - 904)

قال الخلال: قال -يعني: عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا هشيم وغير واحد منهم شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة نصرانيًّا عمدًا.

قال: فكتبت في ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. قال: فكتب إليه: أن أقيدوه منه. قال: فدفع إليه، فكان يقال له: اقتله. قال: فكان يقول: حتى

(1) رواه عبد الرزاق 10/ 196 (18492 - 18493) ، وابن أبي شيبة 5/ 409 (27466) ، والبيهقي 8/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت