فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 5274

قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟

قال: لا يعجبني أن يصلي فيه.

"مسائل صالح" (73)

قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟

قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى.

"مسائل صالح" (74)

قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟

قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟

قال: نعم يستأنف.

قلت: فإن كان قليلًا؟

قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته.

"مسائل صالح" (79)

قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟

قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟

قال: أرجو أن يكون أسهل.

قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه [1] ، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره.

"مسائل صالح" (80)

(1) رواه الإمام أحمد 3/ 20، وأبو داود (650) ، والدارمي 2/ 867 (1418) ، وابن خزيمة 2/ 107 (1017) ، وابن حبان 5/ 560 (2185) من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (657) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت