قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا هشيم، نا مطرف، عن الشعبي أنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي -رضي اللَّه عنه- يا أمير المؤمنين: هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب اللَّه عز وجل؟ قال: فقال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يؤته اللَّه عز وجل رجالًا في القرآن وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيه العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر.
"السنة" (1251)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد ابن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن حديث عبد اللَّه بن (عمرو) [1] -رضي اللَّه عنهما-:"ولا يقتل مؤمن بكافر" [2] من هذا الكافر؟
قال: كل الكفار.
قلت: اليهودي والنصراني منهم؟ قال: نعم.
وقال أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قال لي أبو عبد اللَّه: لا يقتل مسلم بكافر.
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن كثير، عن عكرمة قال: لا يقتل المسلم بالذميّ [3] .
= وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (993) : إسناده صحيح. وقال الألباني في"الإرواء"7/ 267: رجاله ثقات رجال الشيخين.
(1) في المطبوع: (عمر) . وما أثبتناه من مصادر التخريج.
(2) رواه أحمد 2/ 180، وأبو داود (4531) ، وابن ماجه (2659) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (6690) : إسناده صحيح.
وانظر:"الإرواء" (2208) .
(3) "مصنف عبد الرزاق"10/ 98 (18503، 18505) .