فهرس الكتاب

الصفحة 4111 من 5274

قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان دون ذلك فليس بعمد. أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه المغيرة بن شعبة- أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود [1] .

"مسائل صالح" (98) .

قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل ضرب رجلًا بعصا فقتله؟

قال: إذا كانت أطول من عمود الفسطاط رأيت عليه القود، فما كان دون ذلك فلا.

"مسائل صالح" (660) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟

قال: إذا غمهُ حتى يقتله يقتل به.

"مسائل أبي داود" (1450) .

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العمد فيه القود؛ إلا أن يصالحوهم.

"مسائل أبي داود" (1451) .

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ضرب رجلًا بعصا، فمكث أيامًا ثم مات؟

قال: إذا كان ضربه ضربة، ثم عاد فضرب أخرى، أقيد منه.

"مسائل ابن هانئ" (1537) .

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة، أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدًا؟

قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 245، ومسلم (1682) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت