فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 5274

قال ابن هانئ: وسئل عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة؛ متى يقوم الناس؟

قال: أرجو أن لا يضيق هذا على الناس، ولكن أُحب إذا كان المؤذن هو الإِمام، فلا يقوموا حتى يروه، وإذا كان الإمام سواه، فإذا قال: قد قامت الصلاة أول مرة، فليقوموا.

"مسائل ابن هانئ" (195)

وقال ابن هانئ: وذكر له حديث عبد اللَّه بن أبي قتادة [1] ، وذكر له حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة [2] .

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان على ما وصفت، إذا قام المؤذن، إذا لم يكن الإمام حاضرًا أن يقوموا عند أول صوت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم، يقومون؟

قال: نعم يقومون.

رأيت أبا عبد اللَّه: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد اللَّه، جاء المؤذن فسلم، وأبو عبد اللَّه في الصف قائم، فرد عليه السلام.

"مسائل ابن هانئ" (198)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"فقال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقيمت الصفوف فأقبل يمشي حتى أتى مقامه، فذكر أنه لم

(1) انظر تخريج الحديث بعد التالي، وهو يرويه عن أبيه كما سيأتي.

(2) هو طريق حديث أبي هريرة المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت