فهرس الكتاب

الصفحة 4033 من 5274

قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها.

قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار.

"مسائل صالح" (606)

قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟

قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج.

"مسائل صالح" (1384)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة ابنة قيسٍ [1] ، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها.

قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟

قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟

قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6]

قال: هذا لمن يملك الرجعة.

قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟

قال: لا [2] .

"مسائل أبو داود" (1213)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 411 - 412، ومسلم (1480) .

(2) انظر:"العلل"للدارقطني (2/ 140 - 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت