فهرس الكتاب

الصفحة 3974 من 5274

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن بحتان قال: سئل أحمد بين المسلم والمشركة لعان؟

قال: نعم.

قيل له: بين الحر والأمة لعان؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل"1/ 286 (582)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد اللَّه: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وهي تحت النصراني؟ قال: يفرق بينهما، ولا يلاعن نصراني مسلمة.

قال أبو عبد اللَّه: (أخبرت عنه) [1] أن لا يلاعن نصراني مسلمة. فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث.

قلت لأبي عبد اللَّه: والذمي تراه؟

قال: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة.

قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان لا شك كما قال أبو عبد اللَّه؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضًا عن أبي عبد اللَّه لفظة: ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد اللَّه صحة الملاعنة والاحتجاج لها ولا أعرف لتوهمه عليه وجهًا.

"أحكام أهل الملل"1/ 286 (587)

قال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد

(1) في"التوضيح"25/ 465 - 466 اضرب على.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت